تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
8
تبيان الصلاة
[ الكلام في النوافل ] وكذا لا خلاف في كون نافلة الصبح ركعتين قبل أداء فريضة الصبح ولا خلاف أيضا في كون نافلة الليل احدى عشر ركعة وان وقع الخلاف في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر حيث ذهب العامة إلى الوصل حتّى قال أبو حنيفة بوجوب الوصل والامامية بعدم الوصل . وامّا سائر النوافل فقد وقع الخلاف فيه بين المسلمين والمشهور بين الشيعة أنّ عددها أربع وثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان عن جلوس بعد العشاء وركعتان للفجر ويصير مجموع عدد فرائض اليوميّة ونوافل الليليّة والنّهاريّة احدى وخمسون ركعة . ودليلهم في ذلك الروايات : [ في ذكر الطائفتين من الاخبار ] منها ما رواه فضل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدّان بركعة وهو قائم الفريضة سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة ) . « 1 » ومنها ما رواه أحمد بن أبي نصر عن الرّضا عليه السّلام ( قال قلت لأبي الحسن أن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلّى أربعا وأربعين وبعضهم يصلّى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله فقال : أصلّي واحدة وخمسين ركعة ثمّ أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء عن قعود تعدّ ان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع
--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .